هل تفتح "التأشيرة الإنسانية" طريق اللجوء إلى أوروبا؟
٩ فبراير ٢٠١٧غالبية الأشخاص الذين يصلون كلاجئين من بلدان الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا لا يبقى أمامهم سوى طريق البحر الأبيض المتوسط إذا أرادوا العبور إلى أوروبا. والطريق عبر البر يبقى حاليا مغلقا بسبب الحروب أو الحدود المغلقة. لكن القلة تعرف أن هناك نظريا إمكانية السفر القانوني إلى دول الاتحاد الأوروبي. وهذه الإمكانية متاحة منذ الـ 13 من يوليو/ تموز 2009 في قانون منح التأشيرة الأوروبي.
التأشيرة لأسباب إنسانية
ما يُسمى بـ "التأشيرة الإنسانية" يمكن لأي شخص ليس له علاقة بالاتحاد الأوروبي طلبها من خلال تقديم طلب في سفارة البلد الأوروبي المعني. ومن يطلب هذه التأشيرة يتمتع تلقائيا بحصانة الحقوق الأساسية الأوروبية التي تسمح أيضا بتقديم طلب لجوء.
خبراء القانون مثل شتيفان كيسلر من خدمة اللاجئين اليسوعية ببرلين وكذلك عضو البرلمان الأوروبي باربارا لوخبيلر يشيرون إلى وجود إشكالية في التأشيرة الإنسانية. هذه التأشيرة لها صلاحية 90 يوما فقط ولا توجد قاعدة محددة "للأسباب الإنسانية"، التي بموجبها تُمنح التأشيرة.
فإلى حد الآن تتمتع دول الاتحاد الأوروبي بحرية التصرف في منح هذا النوع من التأشيرة الإنسانية. والشروط كانت في الأصل جد صعبة، إذ يجب على صاحب الطلب أن يبرهن على أنه مهدد في حياته إذا لم يحصل على التأشيرة. فمن يهرب فقط أملا في تحسين ظروف حياته، ليس له الحق في الحصول على تأشيرة لأسباب إنسانية، كما يقول خبراء القانون. ويرتبط الأمر دوما بالحالة المعنية أمام السلطات.
الحالة أمام المحكمة الأوروبية
زوجان سوريان لهما ثلاثة أطفال قدموا في أكتوبر 2016 في العاصمة اللبنانية بيروت في سفارة بلجيكا طلب الحصول على هذا النوع من التأشيرة لأسباب إنسانية. وبتلك الوثيقة يمكن للعائلة مغادرة حلب لتقديم طلب اللجوء في بلجيكا. وعللت العائلة موقفها بأنها مضطهدة بسبب معتقدها المسيحي الأرثوذكسي وأن فردا في العائلة سبق وأن تعرض للضرب والتعذيب. كما أن الحدود بين سوريا ولبنان أُغلقت، وليس هناك بالتالي فرصة للتسجيل في أحد البلدان المجاورة كلاجئ.
لكن إدارة شؤون الأجانب في بلجيكا رفضت الطلب، لأن العائلة تنوي البقاء طويلا في البلاد. وعليه لجأت السلطات البلجيكية إلى المحكمة الأوروبية لتوضيح الموقف وإيجاد حل. وحتى لو أن القضية مستعجلة، فإن الوقت سيستغرق أربعة أسابيع على الأقل إلى أن تصدر المحكمة العليا الأوروبية حكما نهائيا.
مقترحات النائب العام لدى المحكمة
لكن قبل صدور الحكم النهائي أعلن النائب العام لدى المحكمة الأوروبية، الذي يتمتع بتأثير قوي باولو مينغوسي عن موقفه القانوني الذي يفيد أن الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وسلطاتها ملزمة بإصدار التأشيرة الإنسانية إذا كان هناك خطر على جسد وحياة صاحب الطلب.
الفصل 4 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان يمنع "التعذيب والعقوبة أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة". ويحبذ النائب العام منح اللاجئين من دول بها مخاطر مثل سوريا إمكانية قانونية بفضل التأشيرة الإنسانية للاستفادة من نظام اللجوء الأوروبي. غير أن مقترحات النائب العام تبقى غير ملزمة. ويدرس القضاة في المحكمة الأوروبية القضية بغض النظر عن الطلب النهائي للنائب العام.
طلب اللجوء مباشرة في السفارة
قرار المحكمة المنتظر قد يحرك كثيرا من الأمور التي فشلت إلى حد الآن، وهذا ما تأمله كثير من منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها. فقبل عامين تمت مناقشة مخططات لإقامة مراكز لجوء على الأرض الإفريقية حيث يمكن البت في طلبات اللجوء وليس فقط في منح التأشيرات. لكن هذه المخططات فشلت في مهدها، لأن الدول الأوروبية لم تتفاهم فيما بينها.
كاي هايلبرونر عضو إدارة مركز البحوث في قانون الأجانب واللجوء الأوروبي بمدينة كونستانس الألمانية يعتقد أن القضاة الآخرين لا يشاطرون النائب العام في المحكمة الأوروبية رأيه، ويعلل موقفه بأن نظام منح التأشيرة سيكون غير قادر على العمل، لأن السفارات غير قادرة على التحقق من المخاطر المحدقة بصاحب الطلب.
ويضيف هايلبرونر قائلا: "فإذا كان شرح ذو مصداقية لمعاناة صاحب الطلب من الاضطهاد كافيا، فإنه سيحق لجميع اللاجئين من سوريا وأفغانستان والعراق أو بلدان شمال إفريقيا الحصول على تأشيرة إنسانية". وهذا لا يمكن تخيله، وبالتالي من المستبعد أن يكون قرار المحكمة الأوروبية إيجابيا.
فولفغانغ ديك/ م.أ.م