محكمة أوروبية تؤيد حكما فرنسيا بحظر ارتداء الحجاب
٢٦ نوفمبر ٢٠١٥أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان اليوم الخميس (26 نوفمبر/تشرين الثاني) قرارا فرنسيا بعدم تجديد عقد عمل خاص بموظفة حكومية مسلمة رفضت خلع حجابها، قائلة إن القرار يتوافق مع الإتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان. وكانت محاكم فرنسية قضت بأن الحجاب الذي ترتديه أخصائية اجتماعية في إحدى المستشفيات، هو "تعبير تفاخري عن الدين ولا يتماشى مع شرط الحياد المطلوب بالنسبة للموظفين العموميين في تأدية وظائفهم".
وحاولت فرنسا مرارا الحد من الحجاب والرموز الدينية الاخرى لتأييد خط علماني حازم، وهو ما يتسبب عادة في إثارة جدل شر حاد. وفي الوقت الذي لا تسأل فيه فرنسا عن الانتماء الديني في تعدادها السكاني، يقدر أن بها أكبر عدد من المسلمين في أوروبا الغربية.
وبعد عدم تجديد عقد العمل الخاص بـ"كريستيان إبراهيميان" بعد ورود شكاوى من المرضى، عرضت القضية أمام محكمة إدارية في باريس عام 2001. وفي النهاية تحولت القضية إلى المحكمة الأوروبية. وقضت المحكمة الأوروبية بأنه من الممكن أن تتدخل السلطات الفرنسية في حرية التعبير عن عقيدة الشخص، التي يكفلها الدستور، من أجل إعلاء مبدأ العلمانية الدستوري. وجاء في القرار أن "المحكمة اعتبرت أن حقيقة أن المحاكم الوطنية أعطت لمبدأ العلمانية- الحيادية ومصلحة الدولة أهمية أكثر من مصلحة السيدة إبراهيميان في عدم تقييد تعبيرها عن معتقداتها الدينية، لا تتسبب في أي مشكلة فيما يتعلق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ش.ع/ف.ي (د.ب.أ)