مؤسسة دينية رسمية تفتي بإقامة الحد على من يغير دينه في المغرب
٢٣ أبريل ٢٠١٣حين أفتى فقيه مغربي في مدينة وجدة (شرق البلاد) بإهدار دم صحافي لدفاعه عن الحرية الجنسية، أثير دور المجلس العلمي الأعلى باعتباره المؤسسة الرسمية المخول لها قانونيا إصدار الفتاوى الدينية. وذلك على أساس تصحيح ما يوصف إعلاميا بـ"الفتاوى الشاذة"، و"حماية الأمن الروحي" للبلاد كما يقول الخطاب الرسمي في المغرب منذ وضع خطة إعادة هيكلة الحقل الديني ابتداءا من سنة 2002.
بينما يلاحق الفقيه المصدر لفتوى إهدار الدم هذه قضائيا بتهمة التحريض على القتل، تفاجأ الرأي العام المغربي بصدور فتوى مماثلة عن المجلس العلمي الأعلى. إذ كشفت جريدة أخبار اليوم المغربية، قبل أيام، أن هذا المجلس يرى إقامة حد الردة على من يغير دينه من المغاربة، وأن المغربي مسلم بالضرورة لنسبته لأبوين مسلمين.
مسلمون بالأصالة
يتعلق الأمر بسؤال وجهته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان (جهة حكومية) إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تطلب رأي الشرع في مسألة حرية العقيدة، وذلك في سياق إعداد المندوبية الوزارية لتقرير تعرضه لدى الأمم المتحدة حول إعمال المغرب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
حسب القانون المغربي يحتكر المجلس العلمي الأعلى صلاحية إصدار الفتاوى الدينية من خلال الهيئة العليا للإفتاء التابعة له، لذلك أحالت عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السؤال حول حكم الشرع في حرية العقيدة.
في جوابه يميز المجلس بين المسلمين و"غير المسلمين من أهل الكتاب والديانات السماوية الأخرى". بالنسبة للفريق الثاني يرى المجلس أن "الاسلام لم يأت بما يكره أحدا منهم على الخروج من دينه أو يجبره عليه بالقوة ولا بما يسيء إلى أماكن طقوسهم من الكنائس والبيع وغيرها (...) شريطة ألا يمسوا شيئا من مقدسات المسلمين، وأن لا يجاهروا بما هو محرم في شريعة الإسلام، ولا يحرضوا مسلما على الخروج من دينه، وألا يثيروا في المسلمين فتنة."
أما بالنسبة للمسلمين فيعرف المجلس أولا المسلم بكونه "مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم"، ثم يعتبر ذلك "التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة". بناء على هذا "الالتزام" تخلص الفتوى إلى أن "شرع الإسلام لا يسمح للمسلم بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال، ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة ويقتضي دعوته للرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه."
رفض حقوقي
خلاصة كانت صادمة للحقوقيين وجانب من المشهد الإعلامي المغربي. المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر عن "صدمته القوية بما صدر من المجلس العلمي الأعلى قبل أيام من تصريح سمي "رأيا شرعيا"، يقول أن كل من ولد من أب مسلم فهو مسلم وسيبقى كذلك مدى حياته وإن غير عقيدته يطبق عليه حد القتل."
معتبرا في كلمة لرئيسة الجمعية، خلال افتتاح مؤتمرها الوطني العاشر يوم الجمعة 19 أبريل الجاري، أن "هذا تحريض على العنف ودعوة صريحة للقتل بسبب الرأي والمعتقد وتمييز بسبب الدين، إننا نستنكر هذا الانتهاك السافر لأبسط الحريات الفردية والحقوق الأولية للإنسان التي نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب."
على غير العادة جاءت مواقف أغلب التيارات الإسلامية متفقة مع الرفض الحقوقي لهذه الفتوى. في تصريح لجريدة الأحداث المغربية قال عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إن هذه الفتوى "تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان". من جهته قال محمد اسليمي، منسق الهيأة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة، لموقع "لكم" إن "الإسلام دين رحمة وحرية اختيار"، مشيرا إلى أن "القرآن الكريم والسنة النبوية فيهما أكثر من دليل على ذلك".
بالمقابل انفردت قيادات السلفيين بموقف مؤيد لفتوى المجلس العلمي الأعلى حول إقامة الردة على من يغير دينه. ويتعلق الأمر على الخصوص بالشيخين الفيزازي وعمر الحدوشي، اللذان سبقت إدانتهما في قضايا الإرهاب، قبل أن يفرج عنهما في السنتين الأخيرتين بمقتضى عفو ملكي.
الفتوى والقانون
لا يطبق المغرب حكم الإعدام على من يعلن تغيير دينه، لكن القانون الجنائي يعاقب على "زعزعة عقيدة مسلم"، وقد طردت السلطات المغربية في 2010 جمعية أجنبية اتهمتها بممارسة التنصير في حق أطفال. ويطالب الحقوقيون، بمن فيهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ملاءمة القانون الجنائي مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية خاصة بعدما أقر الدستور الجديد سموها على التشريعات الوطنية.
لكن هذه الحادثة أعادت السؤال حول قيمة القول الديني في تدبير الشأن العام في ظل وجود برلمان وحكومة منتخبين.
في حواره مع موقع DW يعتبر بلال التليدي، رئيس تحرير جريدة "التجديد" الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح، أن "الدستور جعل الشأن الديني من اختصاص الملك، والقانون يحدد صلاحيات المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك. هذا الإطار القانوني يبين أن نطاق الفتوى لا ينحصر فقط في المجال التعبدي، وإنما يتناول المستجدات العامة وفق إعمال الاجتهاد تبعا لمبدأ المصلحة المرسلة."
ويستدرك موضحا "لكن الفتوى كما هو معروف في العلوم الشرعية ليست رأيا ملزما. فإذا كان موضوعها يهم الشأن العام تكون مجرد رأي فقهي يرفع إلى ولي الأمر وهو الذي له صلاحية القرار في العمل بها أم لا، بمقتضى الإمامة الشرعية التي يمارسها بصفته أميرا للمؤمنين. أما إذا كانت تخص مسألة فردية فلصاحب السؤال أن يأخذ بالفتوى أم لا كما له الخيار في أن يسأل مفتيا آخرا".
محمد الطوزي، الأكاديمي المغربي وأحد المشاركين في صياغة الدستور ضمن اللجنة الملكية الاستشارية، سبق له أن تحدث عن هذا الموضوع في لقاء نظمته جمعية "ترانسبرانسي المغرب" في 29 غشت 2012.
حينها كشف الطوزي أن "السلطة الدينية من الصلاحيات الجديدة التي أضيفت للملك في هذا الدستور، نزولا عند طلب جميع الفاعلين من اليمين إلى اليسار طالبوا بجعل السلطة الدينية بين يدي الملك، باستثناء أصوات أفراد قليلين". لكنه أوضح "لا أرى كيف يمكن أن تتحول الفتوى التي يصدرها المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك، إلى قانون. لا يمكن للفتوى أن تصبح قانونا إلا إذا مرت عبر البرلمان، وهذا يضمن أن السلطة الدينية للملك لا يمكن أن تمس السلطة التشريعية."