1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

صحيفة: نصف الطاعنين بطلبات لجوئهم المرفوضة ربحوا الدعاوى

٢٣ مارس ٢٠١٨

ذكرت صحيفة ألمانية استناداً إلى الحكومة الاتحادية أن 40 بالمئة من الدعاوى القضائية ضد طلبات اللجوء المرفوضة قد جاءت في صالح طالبي اللجوء في عام 2017. وبلغت النسبة بين كل من العراقيين والسوريين أكثر من 60 بالمئة.

https://p.dw.com/p/2uqX1
Symbolbild Deutschland Justiz
صورة من: picture-alliance/dpa/U. Deck

ذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية اليوم الجمعة (23 آذار/مارس 2018) أن حوالي 40 بالمئة من طالبي اللجوء، الذين تقدموا بطعون قضائية أمام المحاكم الإدارية ضد قرارات لجوئهم المرفوضة، قد ربحوا الدعاوى. وبلغت النسبة بين كل من العراقيين والسوريين أكثر من 60 بالمئة. هذا فيما بلغت نسبة من حصل على أحد أنواع اللجوء في ألمانيا 53 بالمئة، في حين كانت النسبة في عام 2016 حوالي 71 بالمئة. جاءت تلك الأرقام في جواب للحكومة الألمانية على طلب من كتلة حزب اليسار الألماني في البرلمان.

وفي نهاية العام المنصرم كان أمام المحاكم الإدارية 372 ألف دعوى من ذلك النوع. وفي نفس العام رُفعت 328 ألف دعوى، وهو رقم يعادل ضعفي العام الذي قبله 2016.

ومن جهتها كررت متحدثة بشؤون السياسة الداخلية في كتلة حزب اليسار أولى يالبكي مطالبتها بتحسين نوعية المشورة المقدمة لطالبي اللجوء: "هناك حاجة ملحة لاستشارة من أخصائيين مستقلين وفي وقت مبكر قبل جلسات الاستماع لطالب اللجوء والبت بقرار لجوئه من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين"، مبررة أن ذلك الأمر سيرفع من جودة البت بطلبات اللجوء وبالتالي يخفف من الضغط على المحاكم الإدارية.

وفي ما يتعلق بطالبي اللجوء القصر غير المصحوبين بذويهم، تقدم في العام الماضي حوالي 9000 قاصر غير مصحوب بأهله بطلب لجوء. وقد حصلت الغالبية العظمى منهم على حق الحماية، أما حق اللجوء الكامل الذي يخولهم لم شمل أسرهم فلم يحصل عليه إلا ربع المتقدمين من القصر غير المصحوبين بذويهم.

وبلغ عدد طالبي اللجوء من القصر في العام الماضي 90 ألف، أي بنسبة 45 بالمئة من طالبي اللجوء، بينما كانت نسبتهم في عام 2016 الثلث فقط. ويفسر خبراء الأمر بقيام قصر ممن تم لم شملهم إلى ألمانيا بتقديم طلبات لجوء بمفردهم بعد وصولهم.

ما هي المحاكم التي يمكن اللجوء إليها؟

يشار إلى أنه يحق لطالب اللجوء الذي رفض طلبه التقدم باعتراض ضد قرار "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" أمام المحكمة الإدارية. تستدعي المحكمة طالب اللجوء وتستمع لإفادته وعند اقتناعها بأحقيته باللجوء تبطل المحكمة قرار الرفض، وعندها يكون "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" ملزماً بمنحه نوع اللجوء المناسب لوضعه.

وفي حال رفضت المحكمة اعتراضه، يتوجب على المرفوض لجوئه مغادرة ألمانيا. بيّد أنه يحق لطالب اللجوء استئناف الحكم واللجوء إلى "المحكمة الإدارية العليا" في الولاية التي تقدم بها بالطلب. وفي حال تم رفض اعتراضه هنا أيضاً يمكنه اللجوء لـ"المحكمة الإدارية الاتحادية".

الخيار الأخير المتبقي في حال رفضت "المحكمة الإدارية الاتحادية" الاعتراض هو اللجوء إلى "المحكمة الدستورية الاتحادية" أو "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" إذا شعر بأن حقوقه كإنسان سيتم انتهاكها في حال تم ترحيله.

المغادرة والترحيل

بعد رفض الطلب يحدد "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" مدة معينة ينبغي على طالب اللجوء المرفوض مغادرة ألمانيا. إذا لم يقم بذلك، يتم ترحيله بالإكراه. وفي حال تعذر ترحيله لأسباب عملية، يتم منحه Duldung، أي "التعليق المؤقت للترحيل".

وفي حالات خاصة يمكن للمرفوض طلب لجوئه التقدم بـAsylfolgeantrag، أي "طلب لجوء ثاني". وتشمل تلك الحالات الخاصة عند تدهور الوضع الأمني في بلده أو المعاناة من اضطرابات نفسية حادة. وقد ينتج عن طلب اللجوء الثاني منح طالب اللجوء المرفوض أحد أنواع الحماية أو منع ترحيله إلى بلده الأصلي.

خ.س/د.ص-مهاجر نيوز

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد