ألمانيا - ما الذي يجب فعله قضائياً عند رفض طلب لجوئك؟
١ يناير ٢٠١٨كشف تقرير حديث لصحيفة "نوي أوسنبروكه تسايتونغ" الألمانية أن عدد الدعاوى القضائية، المرفوعة من طالبي لجوء رُفضت طلباتهم، قد ارتفع ليبلغ 320 ألفاً، في حين كان الرقم قبل عام بحدود 69 ألفاً. وقد استندت الصحيفة في تقريرها على أرقام حصلت عليها من رد لوزارة الداخلية الألمانية على مذكرة مرفوعة إليها من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ).
أنواع الرفض
يصدر "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" قراراً برفض طلب اللجوء عند عدم توصل المسؤولين إلى قناعة تامة بحاجة صاحب الطلب لأي نوع من أنواع الحماية. وتشمل أنواع الحماية "حق اللجوء" حسب اتفاقية جنيف، "الحماية الثانوية"، و"منع الترحيل المؤقت" من ألمانيا.
من حيث المبدأ، يوجد نوعان رئيسيان من الرفض: الأول رفض بسيط؛ إذ يتم رفض طلب اللجوء بشكل مباشر. والنوع الثاني هو الرفض العائد "لعدم تقديم أسباب مقنعة جلية"؛ ويحصل ذلك عند تقديم إفادات كاذبة عن البلد الأصلي أولوجود أسباب اقتصادية للتقدم بالطلب أو عند التأكد من تشكيل المتقدم خطراً على ألمانيا.
وعادة ما يترافق مع قرار الرفض قرار بترحيل طالب اللجوء. واعتماداً على نوع الرفض، يكون بوسع طالب اللجوء المرفوض التقدم باعتراض على القرار. في حال الرفض "البسيط"، يُطلب من طالب اللجوء المرفوض مغادرة ألمانيا خلال 30 يوماً، وفي حال لم يفعل ذلك تقوم السلطات بترحيله. غير أن طالب اللجوء يمكنه التقدم بطلب اعتراض خلال أسبوعين من صدور القرار. أما في حال الرفض "لعدم وجود أسباب مقنعة جلية"، فليس أمام طالب اللجوء المرفوض سوى سبعة أيام للتقدم بطلب اعتراض.
ما هي المحاكم التي يمكن اللجوء إليها؟
يحق لطالب اللجوء الذي رفض طلبه التقدم باعتراض ضد قرار "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" أمام المحكمة الإدارية. تستدعي المحكمة طالب اللجوء وتستمع لإفادته وعند اقتناعها بأحقيته باللجوء تبطل المحكمة قرار الرفض، وعندها يكون "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" ملزماً بمنحه نوع اللجوء المناسب لوضعه.
وفي حال رفضت المحكمة اعتراضه، يتوجب على المرفوض لجوئه مغادرة ألمانيا. بيّد أنه يحق له اللجوء استئناف الحكم واللجوء إلى "المحكمة الإدارية العليا" في الولاية التي تقدم بها بالطلب. وفي حال تم رفض اعتراضه هنا أيضاً يمكنه اللجوء لـ"المحكمة الإدارية الاتحادية".
الخيار الأخير المتبقي في حال رفضت "المحكمة الإدارية الاتحادية" الاعتراض هو اللجوء إلى "المحكمة الدستورية الاتحادية" أو "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" إذا شعر بأن حقوقه كإنسان سيتم انتهاكها في حال تم ترحيله.
المغادرة والترحيل
بعد رفض الطلب يحدد "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" مدة معينة ينبغي على طالب اللجوء المرفوض مغادرة ألمانيا. إذا لم يقم بذلك، يتم ترحيله بالإكراه. وفي حال تعذر ترحيله لأسباب عملية، يتم منحه Duldung، أي "التعليق المؤقت للترحيل".
وفي حالات خاصة يمكن للمرفوض طلب لجوئه التقدم بـ Asylfolgeantrag، أي "طلب لجوء ثاني". وتشمل تلك الحالات الخاصة عند تدهور الوضع الأمني في بلده أو المعاناة من اضطرابات نفسية حادة. وقد ينتج عن طلب اللجوء الثاني منح طالب اللجوء المرفوض أحد أنواع الحماية أو منع ترحيله إلى بلده الأصلي.
ماناسسي غوبالاكريشنان/ خالد سلامة
المصدر: مهاجر نيوز