العدل الأوروبية تحدد ضوابط اللجوء للمتورطين في أعمال إجرامية
١٤ مايو ٢٠١٩
أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الثلاثاء (14 أيار / مايو 2019) في لوكسمبورغ حكماً يقضي بعدم منح المجرمين من طالبي اللجوء حق اللجوء، عندما يشكل هؤلاء خطراً على السلامة العامة. بيد أن الشخص، الذي فرّ من الاضطهاد والملاحقة في بلده، لا يفقد مميزاته وحقوقه كلاجئ حسب اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين بعد رفض طلب لجوئه أو سحبه، حسب ما جاء في حكم المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي.
والقضية تتعلق بطالبي لجوء من الكونغو وساحل العاج والشيشان وقد تم سحب حقهم في اللجوء أو رفضه على خلفية اعتبارهم خطراً على السلامة العامة لارتكابهم أعمالاً إجرامية خطيرة. وهذا منصوص عليه في لوائح الاتحاد الأوروبي.
وجاء الحكم اليوم ليؤكد أن تلك اللوائح تتماشى مع اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، مؤكداً على وجوب ضمان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "الاحترام الكامل" لاتفاقية جنيف، بما فيه عدم المس بمميزات طالبي اللجوء وحقوقهم.
يشار إلى أن اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين لعام 1954 تنظم التعامل مع اللاجئين. واللاجئ المعترف به، حسب الاتفاقية، هو الشخص يتعرض للاضطهاد لانتمائه العرقي أو الديني أو جنسيته أو انتمائه لمجموعة اجتماعية أو على خلفية قناعاته السياسية. وتنص الاتفاقية على أمور كثيرة من بينها قواعد الترحيل.
خ.س/د.ص (ك ن أ)-مهاجر نيوز