أعلى محكمة أوروبية تبطل قانون الاحتفاظ بالبيانات
٨ أبريل ٢٠١٤أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (08 نيسان / أبريل) حكما قضت بموجبه ببطلان قانون أوروبي يلزم شركات الاتصالات بالاحتفظ بالبيانات الخاصة بالمواطنين لفترات طويلة، وقالت إن القانوم ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.
وكتبت محكمة العدل الأوروبية اليوم قائلة إن "التوجيه يتعارض بطريقة خطيرة على وجه الخصوص مع الحقوق الأساسية المتعلقة باحترام الحياة الخاصة وحماية البيانات الشخصية" مضيفة أن أحكام القانون تجاوزت ما هو ضروري بشكل كامل. وأضافت المحكمة: "بالحكم الصادر اليوم تعلن المحكمة أن التوجيه باطل".
وأعربت منظمة "يوروبيان ديجتالز رايتس" المعنية بالدفاع عن الخصوصية عن ترحيبها بالحكم الذي يضع حدا "لثمان سنوات من الانتهاكات للبيانات الشخصية" بحسب مدير المنظمة جو مكنامي، الذي قال: "ها قد تم أخيرا إعلان أن هذه الإساءة للحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين غير قانونية ".
وينص القانون على الاحتفاظ بالبيانات التي تتعلق بالاتصالات بين الأفراد - مثل رسائل البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية - بما في ذلك مكانها ووقتها وتعاقبها. لكنه لم يجز تسجيل محتوى مثل هذه الاتصالات. لكن تبين للمحكمة أن هذه البيانات يمكن أن توفر تفاصيل خاصة "في غاية الدقة" "مثل العادات المتبعة في الحياة اليومية وأماكن الإقامة الدائمة أو المؤقتة والتحركات اليومية أو غيرها والأنشطة التي تتم والعلاقات الاجتماعية والبيئات الاجتماعية". وقال القضاة إن هذا سيمنح على الأرجح الأفراد المتضررين "شعورا بأن حياتهم الخاصة محل مراقبة مستمرة".
ألمانيا ترحب بالحكم
ولم ترفض المحكمة مبدأ الاحتفاظ بالبيانات قائلة إنه "يلبي بشكل حقيقي هدف المنفعة العامة أي مكافحة الجريمة الخطيرة وفي نهاية المطاف تحقيق الأمن العام". وانتقد القضاة عدم وجود ضمانات تكفل عدم إساءة استخدام القانون أو تطبيقه فقط عندما لا تكون هناك ضرورة له بشكل كامل. ودفع القضاة بأنه يجب عدم إتاحة البيانات بدون تقييم مسبق من قبل إحدى المحاكم أو قاضي تحقيق مستقل.
ويأتي هذا الحكم ردا على الطعون القانونية في ايرلندا والنمسا، التي جرى إحالتها إلى قضاة المحكمة في لوكسمبورغ. كما طعنت ألمانيا أيضا بالقانون حيث قضت محكمتها الدستورية بأنه يمثل انتهاكا لقوانين سرية الاتصالات. وقال وزير العدل الألماني هايكو ماس عقب قرار اليوم : "لقد أتى هذا بوضع جديد، وأن ألمانيا لم تعد ملتزمة بتنفيذ توجيه (الاحتفاظ بالبيانات)"
يذكر أن القانون المسمى "توجيه الاحتفاظ بالبيانات" جرى تبنيه في إطار إجراءات مكافحة الارهاب في عام 2006 عقب الهجمات التي شهدتها لندن ومدريد. وينص هذا التوجيه على أنه لابد أن تحفظ الشركات البيانات لفترة تصل إلى سنتين، ويطالب الدول الأعضاء بتنفيذ القوانين اللازمة.
ع.ج / ح.ع.ح (د ب آ، رويترز)