اللاجئون السوريون - "الحماية الثانوية" في ميزان القضاء
١٨ أكتوبر ٢٠١٦ذكر تقرير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" اليوم الثلاثاء، الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2016، أن هناك 17 ألف دعوى قضائية تقدم بها لاجئون حصلوا على حق ما يطلق عليه "الحماية الثانوية" أو "الحماية الجزئية"، وذلك بغية الحصول على حق "اللجوء الكامل"، وفق "اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين" لعام 1951. وتعود أكثر من 15 ألف دعوى من أصل 17 ألف لسوريين. وجاء تقرير الصحيفة الألمانية انطلاقا من تصريحات رسمية للحكومة الاتحادية ردا على مساءلة برلمانية، تقدمت بها النائبة البرلمانية الاتحادية في حزب الخضر، أولى يلبكي".
تشديد بعد تسهيل
زادت "حزمة قوانين اللجوء الثانية" من تشديدها على القوانين المرتبطة باللجوء، مثلا إحداث تقليص طفيف في المساعدات الاجتماعية، وتقييد حرية الحركة، وتسهيل إجراءات الترحيل، خصوصا لمرتكبي الجرائم، وغيرها من الإجراءات. غير أن أكثر تبعات الحزمة ثقلاً على اللاجئين هو السماح بتقديم طلب لمّ شمل أسرهم فقط بعد مرور سنتين. الأمر الذي دفع بطالبي اللجوء من سوريا وغيرهم إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية. نهلة عثمان، محامية متخصصة في قانون الأجانب واللجوء والقانون العائلي، أكدت في حديث خاص ل DW عربية أن مكتب المحاماة الخاص بها حصل على توكيلات بمستوى "800 قضية من طالبي اللجوء".
وحسب الصحيفة الألمانية، فإن "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" كان قد قام منذ خريف 2014 بمنح كل السوريين تقريباً حق اللجوء الكامل وفق اتفاقية جنيف، من خلال إجراءات تحقيق سريعة، غير أن ذلك أُلغي وتم تعويضه بإجراءات "المحكمة السماعية" لكل مواطن سوري على حدة، وذلك في مارس/آذار من هذا العام. ووفقاً للصحيفة فقد حصلت نسبة 60 بالمئة من طالبي اللجوء السوريين على "الحماية الثانوية"،منذ ذلك الحين. في حين تشير تقديرات المحامية عثمان إلى حصول حوالي 80 بالمئة من السوريين على "الحماية الثانوية".
انعكاسات سلبية ملموسة
الحصول على "الحماية الثانوية" يعني، تأخير تقديم طلب لمّ الشمل الأسري لمدة سنتين. وعن التأثيرات السلبية لذلك تقول السيدة عثمان: "الحماية الثانوية تشكل وضعا ضعيفا في الإقامة، بمعنى أنه بعد سنة أو سنتين فقد لا تُجدد تأشيرة الإقامة وقد يتم ترحيل اللاجئ إلى سوريا. كما إنها لا تؤهل حاملها لتقديم طلب الحصول على الإقامة الدائمة إلا بعد انقضاء خمس سنوات، وليس ثلاث سنوات كما هو الأمر بالنسبة للاجئ الحاصل على حق "اللجوء الكامل". وفي بعض مكاتب الأجانب والهجرة يقلص وضع "الحماية الثانوية" فرص تحرك اللاجيء وانتقاله، مما قد يحول دون سفره خارج ألمانيا".
المكتب الاتحادي يأكل الحصرم والمحاكم تضرس!
أدى منح طالبي اللجوء "الحماية الثانوية" إلى ارتفاع عدد طلبات الاعتراض على الأحكام الإدارية في الولايات الألمانية. فبحسب تقرير صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" فقد رفعت في شهر آب/أغسطس الماضي لوحده حوالي 6000 دعوى أمام المحاكم الإدارية. عن أسباب ذلك تقول المحامية عثمان: "كل ما في الأمر هو أن "المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء" يرغب في التخلص من طلبات اللجوء الكثيرة، والمحاكم هي التي تتحمل التبعات، وكلنا يعرف أن الدعاوى القضائية تستغرق وقت كبيراً. وهذا يأتي في النهاية لينعكس سلباً على اللاجئ ونفسيته وعلى لم شمل أسرته". وتُظهر الأحكام الصادرة حتى الآن أن أكثر من 90 بالمئة من الدعاوى كانت لصالح طالبي اللجوء، وهم حصلوا بذلك على حق اللجوء الكامل وفق "اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين"، وفقاً لتقرير الصحيفة الألمانية.
من حسن الحظ لا يتحمل طالب اللجوء تكاليف رفع الدعوى. المحامية عثمان تشرح ذلك وتقول: "تقوم منظمات مثل "برو أزول" (منظمة مدافعة عن حقوق اللاجئين) و"الدياكاوني" (منظمة خيرية تتبع الكنيسة البروتستانتية) بدفع بعض التكاليف. كما نقوم، نحن كمحاميين عن اللاجئين بتقديم طلب للمحكمة لإعفاء اللاجئ من تكاليف الدعوة القضائية، والبالغ قدرها 925 يورو. وتسقط عنه التكاليف بالتالي، بشرط تقديم وثيقة الإعانة المادية التي يحصل عليها اللاجيء من "مكتب المساعدة الاجتماعية" والتي تبين عدم قدرته المادية على تحمل التكاليف".
"تقديم اللجوء عمل معاد للنظام"
حسب تقرير لتلفزيون WDR الألماني، فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا في ولاية مكلينبورغ فوربومرن حكماً اعتبرت فيه أنه "يجب منح السوريين حق اللجوء الكامل وفق اتفاقية جنيف، لأن مغادرة البلاد هرباً من الاضطهاد يعتبرها النظام السوري عملاً معادياً له". وتذهب المحامية عثمان نفس المذهب وتوضح: "عند خروج اللاجئ بشكل غير نظامي من سوريا أو هرباً من الخدمة العسكرية الإجبارية، فقد يواجه اضطهادا وخطرا على حياته في حال عدم تجديد إقامته وترحيله إلى سوريا. ولدينا إثباتات على هذا الكلام. فعلى سبيل المثال قال لي اليوم شاب سوري إنه بقي شهرين تحت التعذيب بعد عودته إلى سوريا". يُذكر أن الحصول على حق اللجوء الكامل يشترط حسب اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين "أن يكون طالب اللجوء معرضا لخطر الاضطهاد عند عودته إلى بلده، بسبب دينه أو عرقه أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية".
الكاتب: خالد سلامة