القضاء الألماني يؤكد قانونية "الحماية المحدودة" للاجئين
٢٣ نوفمبر ٢٠١٦أكدت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شليسفيغ هولشتاين قانونية "الحماية المحدودة" برفض دعوى رفعتها شابة سورية لاجئة. وحسب المحكمة فلا يمكن القول بشكل عام إن كل السوريين الذين يعودون لسوريا سيكونون ملاحقين. وكانت الشابة السورية قدمت طلبا للجوء غير أن السلطات الألمانية لم تمنحها سوى وضع "الحماية الجزئية".
وكان المتتبعون لشؤون اللجوء والهجرة في ألمانيا يترقبون قرار المحكمة لأنه قد يشكل منهجا تتبعه باقي المحاكم الألمانية في قراراتها ذات الصلة. كما أن قرار المحكمة يؤكد بشكل غير مباشر قانونية التعديلات التي أدخلت مؤخرا على قوانين اللجوء في ألمانيا.
ويمكن للسلطات الألمانية المكلفة بشؤون اللاجئين اتخاذ القرار بشأن "الحماية المحدودة" حينما يثبت أن طلب اللجوء لا يتوافق تماما مع مقتضيات معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين. ويتعلق الأمر عمليا بـ "خوف مبرر من الملاحقة بسبب الانتماء العرقي، الديني، الوطني أو بسبب القناعة السياسية، أو الانتماء لفئة اجتماعية معينة"، حسب البند الثالث من قانون اللجوء.
ويُشترط في "الحماية المحدودة" لطالب اللجوء "أسباب وجيهة تدفع للاعتقاد أنه معرض لمخاطر محدقة في بلد المنشأ". وتُتيح "الحماية المحدودة" فقط حق الإقامة لمدة عام بدلا من ثلاثة أعوام. كما أنه لا يمكن تمديدها لأكثر من عامين حتى ولو ظلت دوافع طلب اللجوء قائمة.
وبالإضافة إلى ذلك فإن "الحماية" المحدودة لا تُتيح لمل الشمل العائلي للاجئين. وقد تم تضمين هذه المقتضيات في التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون اللجوء في ألمانيا.
ح.ز/ ش.ع (د.ب.أ، ن.د.ر)