أحكام بسجن ستة طلاب تونسيين بتهمة الجنسية المثلية
١٤ ديسمبر ٢٠١٥حُكم على ستة طلاب في مدينة القيروان التونسية بوسط البلاد بالسجن ثلاثة أعوام وبمنعهم من الإقامة في المدينة لخمسة أعوام بتهمة "ممارسة المثلية الجنسية"، وفق ما أفادت محاميتهم اليوم الاثنين (14 كانون الأول/ ديسمبر 2015). وكان الطلاب أوقفوا بين نهاية تشرين الثاني/نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر بعد "شكوى من جيران لهم".
وقالت المحامية بثينة القرقني لوكالة فرانس برس إن الطلاب الستة أقروا بـ "ممارسة المثلية" وحكم عليهم الخميس بالسجن ثلاثة أعوام، وهي العقوبة القصوى التي نصت عليها المادة 230 من قانون العقوبات. وأضافت المحامية أن الحكم بمنع الإقامة في القيروان، والذي نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، سيطبق على المحكومين إثر خروجهم من السجن.
وأعربت القرقني عن أسفها لـ "الأحكام المشددة جدا"، معلنة أنها استأنفت الحكم على أن يحاكم موكلوها مجددا أمام محكمة الاستئناف في سوسة "في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع". وأكدت المحامية أن الطلاب الستة خضعوا خلال توقيفهم الاحتياطي لفحص لأعضائهم التناسلية، الأمر الذي تندد به المنظمات غير الحكومية معتبرة أنه "غير إنساني" و"مهين".
ونددت جمعية "شمس" التي تدافع عن حقوق المثليين في تونس بالأحكام المذكورة في بيان. وأكدت الجمعية، أن وجودها قانوني وأن الدولة التونسية "هي الضامن لحماية الحياة الخاصة للمواطنين"، بحسب الدستور الجديد الذي أقر العام الفائت. لكنها كشفت أن بعض مسؤوليها تعرضوا لـ "تهديدات".
ويشار إلى أنه في الـ 22 من أيلول/سبتمبر الماضي، قضت محكمة ابتدائية في سوسة (وسط شرق) بسجن طالب تونسي لمدة سنة نافذة بتهمة المثلية الجنسية. وأفرج عنه في بداية تشرين الثاني/نوفمبر في انتظار محاكمته أمام محكمة الاستئناف الخميس.
أ.ح/ ع. ش (أ ف ب)